بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك)). قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وهذا أعجب الأمرين إليَّ)) (?).
والواجب على المستحاضة هو الغسل عندما تخرج من عادة الحيض، أما بعد ذلك فيستحب لها الغسل كما تقدم، ويجب عليها أن تتوضأ في وقت كل صلاة، أما الغسل فمندوب كما تقدم (?). وهذا ما يفتي به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
8 - الاغتسال من الإغماء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أصلَّى الناس))؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)) (?) قالت: ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء (?) فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أصلَّى الناس))؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)) فقعد فاغتسل ... (?). فعل ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على استحبابه (?).
9 - الاغتسال من الحجامة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن