صلاه المؤمن (صفحة 719)

ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:

1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائما عند القدرة

1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائمًا عند القدرة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة، فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: ((صلّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)) (?).

وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: ((صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة، أمّهم بعضهم، وهم يقدرون على الجُدَّ (?))) (?)،قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنًا)) (?). ولا تصح صلاة الفرض في السفينة قاعدًا لقادر على القيام، فإن عجز عن القيام صلى جالسًا؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?)، فيصلي على حسب حاله ويأتي بما يقدر عليه من القيام وغيره على حسب ما تقدم في صفة صلاة المريض (?)،ويصلون فيها جماعة على حسب استطاعتهم، ويستقبلون القبلة في الفرض، وكلما انحرفت السفينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015