ويؤمُّنا بالصافات)) (?)، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أُمِرَ به والله أعلم)) (?).
والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: تخفيف لازم، وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة؛ فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطول، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف)) (?).
القسم الثاني: تخفيف عارض، وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنة، والدليل على ذلك تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشقَّ على أمه (?)، وهذان النوعان كلاهما من السنة (?).
2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلها)) (?).
واستثنى العلماء مسألتين:
المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج، مثل: سبح والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد؛ فإن الغاشية أطول، ولكن الطول يسيراً.
المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف؛ فإن من الأوجه أو