صلاه المؤمن (صفحة 685)

مرض موته هذا (?).

12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به)) (?)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً)) (?). قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - عن هذين الحديثين: ((فيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافاً)) (?).

وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيّن هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصلاة إماماً أو مأموماً (?).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً، لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائماً كما تركهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: ((إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015