صلاه المؤمن (صفحة 661)

- صلى الله عليه وسلم - قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس بصلاة أبي بكر)). وفي لفظ للبخاري: أنها صلاة الظهر، وفي لفظ لمسلم: ((وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير)) (?).

13 - انتقال المأموم إماما إذا استخلفه الإمام لا بأس به

13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به؛ لحديث عمرو بن ميمون قال: ((إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبَّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة)) (?).

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك؛ لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعاً، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك)) (?). والله - عز وجل - أعلم (?).

تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:

1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته

1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، [فلا تختلفوا عليه] فإذا كبر فكبروا، ولا تكبّروا حتى يكبّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015