صلاه المؤمن (صفحة 628)

الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعاً ظهراً (?). وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما - رحمهم الله - (?).

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ... )) (?). فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال (?)، كما جاء مفسراً بقوله: ((إنّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون)) (?). قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: ((الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدلّ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن ينوي أحدهما فرضاً والآخر نفلاً، أو ينوي هذا عصراً، والآخر ظهراً أنها تصحّ الصلاة جماعة)) (?). وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول في شرحه لهذا الحديث: ((فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدلّ على أن النية مغتفرة)) (?)، فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015