لعدم مصرفه، وسمّي نفاساً (?)، ويكون دم النفاس الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه الطلق (?)، ومما يدلُّ على أن دم النفاس هو دم الحيض قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: ((مالكِ أنفست))؟ (?). وأجمع العلماء على وجوب الغسل بالنّفاس كالحيض (?).
يُمنع الجنب من خمسة أمور:
1 - الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} (?)؛ ولحديث أبي هريرة، وحديث علي، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهم - (?).
2 - الطواف بالبيت الحرام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) (?).
3 - مسّ المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر - رضي الله عنهم -: ((لا يمسّ القرآن إلا طاهر)) (?).
4 - قراءة القرآن الكريم؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ((كان