صلاه المؤمن (صفحة 49)

9 - الوضوء لمعاودة الجماع

9 - الوضوء لمعاودة الجماع؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)) (?).

أما الغُسل فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه بغسل واحد (?).

10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال؛ لحديث عائشة عندما سُئلت: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرقد وهو جنب؟ قالت: ((نعم ويتوضأ)) (?). وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)) (?). قال العلامة ابن باز: وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ربما اغتسل قبل أن ينام، فالأحوال ثلاثة:

إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه

إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه، وهو خلاف السنة.

الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به.

الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015