صلاه المؤمن (صفحة 393)

سعد الساعدي - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء)). وفي لفظ: ((من نابه (?) شيء في صلاته فليسبِحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء)) (?). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب.

الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي، والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة.

القسم الثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة.

القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)) (?)، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة (?).

ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.

الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015