والخبائث)) (?)، ثم يقدم رجله اليسرى فيدخل.
4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) (?).
5 - أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا)) (?)، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (?)، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً لحاجته مُستقبل الشام مُستدبر القبلة)) (?)، فأبو أيوب - رضي الله عنه - حمل الحديث على العموم، وأنه عام في المباني والصحراء، وعلى ذلك جمعٌ من أهل العلم، وأنه يدل على التحريم مطلقاً (?)، وقال بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء؛ لحديث عبد الله بن عمر السابق، والقاعدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه دلّ على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وحديث أبي أيوب عام،