معه القرين)) (?). ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لحديث أبي جُهيم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمرَّ بين يديه)) قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (?).
وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: أنه أقبل راكبًا على حمارٍ أتانٍ، وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار، فسار ابن عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزل عنه فصف مع الناس وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر ذلك عليه أحد (?). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة)) (?).
4 - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: من فريضة أو نافلة؛ تقربًا لله تعالى، قائلاً: الله أكبر، ناظرًا ببصره إلى محل سجوده، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر)) (?)، ولقول الله تعالى: {وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ} (?)؛ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -