صلاه المؤمن (صفحة 160)

المبحث السابع عشر: شروط الصّلاة

الشرط في اللغة: العلامة، ومنه قول الله تعالى: {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} (?).

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (?) لذاته (?)، وشروط الصلاة تجب لها قبلها إلا النية، فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة، وبهذا فارقت الأركان التي تنتهي شيئاً فشيئاً؛ والإركان تتركب منها ماهية الصلاة، والشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف (?). وشروط الصلاة تسعة على النحو الآتي:

الشرط الأول: الإسلام

الشرط الأول: الإسلام، وضدُّه الكفر، والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل؛ لقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} (?). وقوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا} (?).

الشرط الثاني: العقل

الشرط الثاني: العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015