صلاه المؤمن (صفحة 15)

أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (?).

عاشرا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس

عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (?)، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الاستجمار بالروث، وقال: ((هذا ركس)) (?).

أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر

أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة بالشرب من بول الإبل (?)، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد)) (?).

الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:

1 - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة

1 - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.

2 - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة

2 - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.

3 - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة

3 - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015