لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلالٌ وابن أمّ مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن بلالاً يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمّ مكتوم)). قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)) (?). فالسنة أن يكون الأذان الأول قريبًا من الفجر (?).
والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة - رضي الله عنه - التي فيها: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح)) (?)، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))،قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (?).
وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله وقدَّس روحه - يقول: ((والصلاة خير من النوم، ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأذان الأول أخذًا برواية الأذان الأول عند أبي محذورة، والصواب أنها تقال في الأذان الأخير الشرعي المعتمد الواجب؛ لأنه هو الأذان المطلق للصلاة التي هي واجبة وهي خير من النوم، وهذا الأذان الأول بالنسبة للإقامة، والإقامة هي الأذان الثاني)) (?).