صلاه المؤمن (صفحة 1276)

الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه)) (?).

الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة

الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (?)، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: (( ... فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم)) (?).

وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين كبر في الحال وقرأ الفاتحة، ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويدعو للميت بإيجاز، ثم يكبر ويسلم، وهكذا يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015