صلاه المؤمن (صفحة 1254)

وأما إعادة الصلاة على الجنازة وتكرارها، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس ولا مانع من إعادة صلاة الجنازة لسبب، كمن يصليها مع الناس، ثم يعيدها مع من يصليها كمن لم يُصلّ عليها؛ وهذا مثل من يصلي الفريضة في مسجد، ثم ذهب لمسجد آخر لحاجة، فوجد الناس يصلون فيه؛ فإنه يعيدها معهم، وتكون له نافلة، فكذلك صلاة الجنازة، أما إعادة الصلاة بدون سبب فلا، وكذلك لا تعاد صلاة الجنازة بدون سبب على الصحيح (?) (?).

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015