تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد في بعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدّمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته)) (?).
الأمر التاسع: إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كفّن أحدكم فليحسن كفنه)) (?)؛ ولحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) (?).
1 - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر)) (?).
2 - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة)) (?).