والسقط لأربعة أشهر أو أكثر يُغسل ويُصلى عليه؛ لحديث المغيرة بن شعبة يرفعه: (( ... والسّقط يُصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)) (?)، ويُكفّن ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمَّى، ويُعَقُّ عنه؛ لأن الروح قد نفخت فيه، فهو إنسان)) (?).
الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)). ولفظ ابن ماجه: ((من غسل ميتاً فليغتسل)) (?)، وهذا الأمر للوجوب ولكن يصرف الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخرى، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)) (?)، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل)) (?).