ويصلى عليه، وله أجر الشهيد، وفضل الله يؤتيه من يشاء (?).
الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (?)، - أو قال: فأوقصته - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنّطوه، ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً))، وفي لفظ لمسلم: (( ... ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه)) (?).
الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين (?) الثقة، العارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل (?)؛ لما رُوي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقامت بذلك (?)، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل (?)،