صلاه المؤمن (صفحة 1223)

الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع فوجدني وأنا أجد صُداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأساه! فقال: ((بل أنا يا عائشة وارأساه!)) ثم قال: ((ما ضرَّك لو مُتّ قبلي فقمتُ عليك فغسَّلتك، وكفَّنتك، وصليتُ عليك، ودفنتك)) (?).

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - غيرُ نسائه)) (?).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياساً، وبغسل أسماء لأبي بكر لما تقدم، وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن (?)،ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ وأسماء فكان إجماعاً)) (?).

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز-رحمه الله-: ((تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي - رضي الله عنه - زوجته فاطمة، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -)) (?).

وقال: ((أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015