صلاه المؤمن (صفحة 1003)

الأمر الأول: الانجلاء

الأمر الأول: الانجلاء، فإذا انجلت كلها لم يصلّ.

الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب، وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا:

الأمر الأول: الانجلاء.

الأمر الثاني: طلوع الشمس.

أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)) (?)؛ ولأن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف (?)،وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله؛ لظاهر الأدلة (?)، وقال: ((والأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر، وهكذا لو كسفت في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك، مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها)) (?)، واختاره أيضًا العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - إذا لم يمنع من ضوء القمر إلا الكسوف، أما إن كان النهار قد انتشر، ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به (?).

وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر، أو القمر بعد طلوع الفجر، فالصواب أنه يشرع للمصلين أن يبادروا للصلاة؛ لأن صلاة الكسوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015