صلاه المؤمن (صفحة 100)

1 - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة

1 - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة بنت جحش: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)) (?). ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.

2 - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

2 - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) (?). فلا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وتصلي بذلك الوضوء - ما لم يأت ناقض آخر غير الدم - ما شاءت من الصلاة الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة.

3 - إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

3 - إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، فتغسل فرجها وتعصب عليه خرقة، أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛ لحديث حمنة رضي الله عنها، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم)).قالت: هو أكثر من ذلك. قال: ((فاتخذي ثوباً)).قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً. قال: ((فتلجمي)) (?).

وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلّ)) (?) ولا يضرها ما خرج بعد ذلك؛ لأنها اتقت الله ما استطاعت؛ ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015