وروى ابن زياد عن مالك قال: "السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد".
وفي الفتاوى الهندية "ج 1 ص 118":
الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح.
وفي " المدونة " المروية عن مالك "ج 1 ص 171". قال مالك:
"لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار".
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني "ج 2 ص 229 - 230":
السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي