وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في "التقريب": "متروك".

فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في "المحلى" "5 / 81": "وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع".

ثم قال "ص 86": "وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع" ثم قال "ص 87":

وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015