الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به والأصل في الأمر الوجوب ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، "2 / 184" عن أبي بكر الصديق أنه قال: حق على كل ذات نطاق "شبه إزار فيه تكة" الخروج إلى العيدين" وسنده صحيح. فهل يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم كما تراه مخرجا مصححا؟ ذلك ما لا نظنه بهم فليخطؤوا ظننا هذا - وهو الأحب إلينا - وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم المزعوم.
والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في "سبل السلام" والشوكاني وصديق خان وهو ظاهر كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في "اختياراته" والله أعلم. الأولى1 "ص 9 – 10" خلاصتها أننا نقول: