صلاه العيدين (صفحة 60)

فيستمع ثم إن أحب قضى صلاة العيد على ما ذكرناه)) (?).

خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد

خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد، والعدد المشترط لصلاة الجمعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط للجمعة وهو على الصحيح ثلاثة: إمام ورجلان معه؛ لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، ولا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد على الصحيح، وليس من شرط صحتها الاستيطان ولا عدد الجمعة، وإنما هما شرط للوجوب؛ لأن صلاة العيد تصح من الواحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015