صلاه العيدين (صفحة 147)

- صلى الله عليه وسلم - والغُرْمَ)) (?).

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة، ولكن استكمال هذه الأربعة يكون نهاية الكمال، وهي:

أ- الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية].

ب- المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

ج - د - الودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلَّت المذكاة بإجماع أهل العلم (?). ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع (?). وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم: على ثلاث حالات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015