الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعاً)). وفي لفظ: ((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً))، وفي لفظ ثالث: ((من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً)). قال سهيل أحد رواة الحديث: ((فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت)) (?).
وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال: ((إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)) (?). وكان ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)) (?). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر خلاف العلماء في ذلك ثم قال: ((وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (?).