على قول، والذكورية، والبلوغ، والاستيطان.
القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار.
القسم الرابع: شرط الانعقاد: وهو الإقامة بمكان الجمعة على قول (?).
رابعاً: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر، وانعقدت به، وصح أن يؤم فيها على الصحيح؛ إلا المرأة، فلا يصح أن تكون خطيباً ولا إماماً، ولا تنعقد بها الجمعة: أي لا تحسب من العدد الذي تصح به صلاة الجمعة، ولكن لو حضرتها أجزأتها عن صلاة الظهر، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن)) (?) (?).