الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((واختلف الناس في عدد الجمعة، فقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وأحسن ما قيل: إنها تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومَيْن، واختاره ابن تيمية، وهذا فيه احتياط وبرأة للذمة)) (?)،وسمعته مرة أخرى يقول: ((والصواب أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة: الإمام، واثنان معه)) (?)،قلت: وهذا القول الذي لا تطمئن النفس إلا إليه)) (?).