المبحث الثَّالِث
مَحل صَلَاة التَّوْبَة
اخْتلف أهل الْعلم فِي صَلَاة التَّوْبَة هَل تُؤَدّى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا، على ثَلَاثَة أَقْوَال:
القَوْل الأول:
أَن الْمَشْرُوع أَن يُصَلِّي قبل التَّوْبَة، لَا بعْدهَا، لحَدِيث أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ- 1.
القَوْل الثَّانِي:
أَنَّهَا تصلى بعد التَّوْبَة 2.
القَوْل الثَّالِث:
أَنَّهَا تصلى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا 3، فَإِن شَاءَ صلاهَا قبل التَّوْبَة وَإِن شَاءَ صلاهَا بعْدهَا 4.