فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات .
ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة: النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) ، ويفسر ذلك لفظ أبي داود، عن يسار مولى