من ثلاث عشرة " رواه أبو داود والطحاوي وأحمد بسند جيد

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو: " الوتر حق فمن شاء فليوتر بخس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " رواه الطحاوي ولدارقطني والحاك والبيهقي وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي والنووي في المجموع

فهذا نص صريح في جواز الاقتصار

[97]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015