(أبو داود وابن ماجه) و (كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا)
وأباح ذلك لأمته فقال:
(أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره)
وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال:
(أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري: