(ابن خزيمة والبيهقي والضياء في (المختارة) (على قوله عن يساره: (السلام عليكم) . وأحيانا (كان يسلم تسليمة واحدة: [ (السلام عليكم) ] [تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا] [أو قليلا] )
(مسلم وأبو عوانة والسراج وابن خزيمة والطبراني) و (كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
(ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده) [فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك] (وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله)
وجوب السلام
(صححه الحاكم والذهبي) وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (. . . وتحليلها (يعني: الصلاة) التسليم)