الشافعي في (الأم) (1 / 102) فقال:
(والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف ومعنى قولي (التشهد) التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر)
وأما حديث: (كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) فهو حديث منكر كما حققته في (الضعيفة) (5186)
وإن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس - وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه: (الإسلام الصحيح) - على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الرغم من ورود ذلك في (الصحيحين) وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: (كيف نصلي عليك) فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء فكيف يسألونه وهذه مغالطة مكشوفة لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه وحينئذ فلا غرابة لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية وهذا بين لا يخفى