جلسة التشهد
(النسائي بسند صحيح) ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح (جلس مفترشا)
(البخاري وأبو داود) (كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك (يجلس في التشهد الأول) من الثلاثية أو الرباعية
(أبو داود والبيهقي بسند جيد) وأمر بذلك (المسيء صلاته) فقال له: