6 - (40) أخبرنا خيثمة أَخْبَرنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ , عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[127]- مَنْ كَانَ وَصْلَةً لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانِهِ فِي مَنْفَعَةِ بِرٍّ أَوْ تَيْسِيرِ عُسْرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ دحض الأقدام.