بَينهمَا وَلَعَلَّه ظهر لنا مَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة وَظهر لَهُ وَحده فرق لِأَن نَصه فِي كل مَسْأَلَة يمْنَع الْأَخْذ بِغَيْرِهِ فِيهَا وَإِن كَانَ بعيد الْعَهْد بِالْمَسْأَلَة الأولى ودليلها وَمَا قَالَه فِيهَا احْتمل التَّسْوِيَة عِنْده فننقل نَحن حكم الثَّانِيَة إِلَى الأولى فِي الأقيس وَلَا ننقل حكم الأولى إِلَى الثَّانِيَة إِلَّا أَن نجْعَل أول قَوْله فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ وَإِن جهل التَّارِيخ جَازَ نقل حكم أقربهما من كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو أثر أَو قَوَاعِد الإِمَام وأصوله إِلَى الْأُخْرَى فِي الأقيس وَلَا عكس إِلَّا أَن نجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا مَعَ معرفَة التَّارِيخ فننقل حكم المرجوحة من الراجحة وَأولى لجَوَاز كَونهَا الْأَخِيرَة دون الراجحة فَأَما من هُوَ أهل للنَّظَر فِي مثل هَذِه الْأَشْيَاء غير مقلد فِيهَا فَلهُ التَّخْرِيج وَالنَّقْل بِحَسب مَا يظْهر لَهُ وَإِذا أفْضى النَّقْل والتخريج إِلَى خرق إِجْمَاع أَو رفع مَا أتفق عَلَيْهِ الجم الْغَفِير من الْعلمَاء أَو عَارضه نَص كتاب أَو سنة لم يجز الْقسم الثَّانِي ظَاهر يجوز تَأْوِيله بِدَلِيل أقوى مِنْهُ فَإِذا لم يُعَارضهُ أقوى مِنْهُ وَلم يكن لَهُ مَانع شَرْعِي أَو لغَوِيّ أَو عرفي