الذي عبر عنه في نظمه بقوله: وصح إسنادًا هو القرآن1، ولا يضر عدم اشتراط ابن الجزري للتواتر، فغيره قد اشترط التواتر؛ بل أجمعت الأمة أو تكاد تجمع على اشتراطه.

يقول الإمام أبو القاسم النويري في شرحه على طيبة النشر:

وقوله: "وصح إسنادًا" ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته -مع الشرطين المتقدمين- بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفًا ولا يصح لها سند أصلًا، ويقولون: التواتر ليس بشرط2.

والقرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة -منهم: الغزالي، وصدر الشريعة، وموفق الدين المقدسي، وغيرهم- هو: "ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا".

فالتواتر جزء من الحد، فلا يتصور ماهية القرآن إلا به؛ وحينئذ فلا بُدَّ من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015