(سنن النسائي)
453 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
تحقيق الألباني:
صحيح، صحيح أبي داود (1082)