(سنن النسائي)
4941 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن.
تحقيق الألباني:
صحيح، الإرواء (8 / 61)