(سنن النسائي)
4936 أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
تحقيق الألباني:
صحيح