(سنن النسائي)
4682 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
تحقيق الألباني:
ضعيف، الإرواء (1853) // ضعيف الجامع الصغير (2224) ، ضعيف سنن الترمذي (189 / 1122) ، المشكاة (3156) ، الإرواء (1853) ، ضعيف أبي داود (449 / 2088) //