(سنن النسائي)
3921 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه.
تحقيق الألباني:
صحيح أحاديث البيوع