(سنن النسائي)
3890 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.
تحقيق الألباني:
صحيح، ابن ماجة (2449)