(سنن ابن ماجة)
1501 حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت يعني لم يوقت.
تحقيق الألباني:
ضعيف