1647 - 1961 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.
(قلت): ذكر أَبا بكر بن حفص في "الثقات" (?)، وقال: "يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.
صحيح - "الصحيحة" (3/ 255).
1648 - 1963 - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".
صحيح لغيره - "الروض النضير" (474 و 1179).
1649 - 1964 - عن عائشة:
أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة (?)، فدخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" [أ] (?) لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".