سمعتُ منادي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ حنين ينهى عن النهبة.

صحيح - "الصحيحة" (3673).

1398 - 1680 - عن عمران بن حصين، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من انتهبَ نُهْبَة فليس منّا".

صحيح لغيره - "الإرواء" (2403)، "المشكاة" (2947/ التحقيق الثاني).

47 - باب النهي عن الغدر

1399 - 1681 - عن سليم بن عامر، قال:

كانَ بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير [نحو بلادهم]، وهو يريد إِذا انقضى العقد أَن يغدرَ بهم؛ فإذا شيخٌ يقول: الله أَكبر، الله أَكبر، لا غَدر، فإذا هو عمرو بن عَبَسَة، فسألته؟ فقال: سمعت رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"إِذا كانَ بين قومٍ عَقد؛ فلا تُحلّ عقدةٌ حتى يَمضيَ أَمَدُها، أَو ينبذَ إِليهم على سواء (?) ".

صحيح - "صحيح أَبي داود" (2464).

1400 - 1682 - عن عمرو بن الحَمِق، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"أَيما رجل أَمَّنَ رجلًا على دمه، ثمَّ قَتَله؛ فأنا من القاتلِ بَرِيءٌ، وإِن كانَ المقتول كافرًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015