أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح (?) في الغاية].

صحيح - "صحيح أَبي داود" (2322).

1363 - 4670 - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: "لا سَبَق (?) إِلّا في حافر أَو نصل"].

صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة - "صحيح أَبي داود" (2322).

1364 - 1638 - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا سبقَ (2) إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".

صحيح - "الإرواء" (1506).

24 - باب النهي عن إِنزاء الحمر على الخيل

1365 - 1639 - عن علي [بن أبي طالب]، قال:

أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر (?) على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:

"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".

صحيح - "صحيح أَبي داود" (2311).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015